# المادة 12 من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/06/24هـ

## نص المادة 12 من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المؤسسة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزود المجلس الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/06/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1441/6/24هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم مؤسسة المسار الرياضي»، المادة 12 (ساري، نسخة 1441/06/24هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مؤسسة-المسار-الرياضي-77ff78f3/12@1441-06-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مؤسسة-المسار-الرياضي-77ff78f3/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مؤسسة-المسار-الرياضي-77ff78f3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/77ff78f3-6da2-451f-9a97-ab6d00bd094a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
