# المادة 10 من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/06/24هـ

## الجواب المختصر

> تتألف موارد المؤسسة مما يأتي: أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي

تتألف موارد المؤسسة مما يأتي:
أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف.
د- عوائد استثماراتها.
هـ- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
تودع جميع إيرادات المؤسسة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
تفتح المؤسسة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المؤسسة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/06/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1441/6/24هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم مؤسسة المسار الرياضي»، المادة 10 (ساري، نسخة 1441/06/24هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مؤسسة-المسار-الرياضي-77ff78f3/10@1441-06-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مؤسسة-المسار-الرياضي-77ff78f3/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مؤسسة-المسار-الرياضي-77ff78f3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/77ff78f3-6da2-451f-9a97-ab6d00bd094a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
