# المادة 6 من تنظيم مؤسسة البريد السعودي

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/03/29هـ

## الجواب المختصر

> المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، وله في سبيل ذلك أوسع السلطات، وعلى وجه الخصوص الصلاحيات الآتية: 1 - تحديد الأهداف ووضع السياسة العامة التي تسير عليها المؤسسة لتحقيق أغراضها، وتحديد البرامج اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من تنظيم مؤسسة البريد السعودي

المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، وله في سبيل ذلك أوسع السلطات، وعلى وجه الخصوص الصلاحيات الآتية:
1 - تحديد الأهداف ووضع السياسة العامة التي تسير عليها المؤسسة لتحقيق أغراضها، وتحديد البرامج اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذها.
2 - اعتماد اللوائح الداخلية والإدارية للمؤسسة.
3 - إصدار اللوائح المالية للمؤسسة بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
4 - إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة ولائحة العاملين فيها، واعتماد سلم رواتب منسوبي المؤسسة.
5 - إقرار مشروع خطة عمل المؤسسة وخططها التشغيلية في إطار الخطة العامة للدولة.
6 - إقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي ، تمهيدا لرفع ذلك حسب الإجراءات النظامية المتبعة.
7 - الموافقة على إبرام العقود بأنواعها التي تتجاوز قيمتها الصلاحيات المحددة للمسئولين في المؤسسة وتفويض من يراه بتوقيعها.
8 - وضع القواعد التي تكفل سير العمل في المؤسسة على أسس تجارية تنافسية سعيا لبلوغ المؤسسة الاعتماد على مواردها الذاتية.
9 - اقتراح المقابل المالي الذي تتقاضاه المؤسسة عن أي عمل أو خدمة تقدمها لاعتماده وفقا للنظام.
10 - وضع الشروط والإجراءات الخاصة بفتح حسابات الادخار البريدي، وإصدار الحوالات البريدية ، والخدمات البريدية المالية الأخرى التي يسمح بها النظام، وتحديد المقابل المالي لها وفقا للأنظمة.
11 - الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستثمارها بما يحقق أغراضها.
12 - دراسة ما يحيله الوزير إلى المؤسسة من الاتفاقيات البريدية لإبداء الرأي حيالها.
13 - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهام المنوطة بها.
14 - تفويض الرئيس بعض الصلاحيات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/03/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتاريخ 29 / 3 / 1423).

## الاستشهاد

«تنظيم مؤسسة البريد السعودي»، المادة 6 (ساري، نسخة 1423/03/29هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مؤسسة-البريد-السعودي-0041fa37/6@1423-03-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مؤسسة-البريد-السعودي-0041fa37/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مؤسسة-البريد-السعودي-0041fa37
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0041fa37-4a6d-4b68-a9ab-a9a700f2e88f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
