# المادة 5 من تنظيم مؤسسة البريد السعودي

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/03/29هـ

## الجواب المختصر

> يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كلٍ من: 1 - رئيس المؤسسة، ويكون نائباً لرئيس المجلس.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من تنظيم مؤسسة البريد السعودي

يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كلٍ من:
1 - رئيس المؤسسة، ويكون نائباً لرئيس المجلس.
2 - ممثل من وزارة البرق والبريد والهاتف .
3 - ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
4 - ممثل من وزارة التجارة.
5 - ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي .
ويراعى ألا تقل مراتبهم عن الرابعة عشرة.
6 - ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يرشحهم الوزير، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/03/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتاريخ 29 / 3 / 1423).

## الاستشهاد

«تنظيم مؤسسة البريد السعودي»، المادة 5 (ساري، نسخة 1423/03/29هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مؤسسة-البريد-السعودي-0041fa37/5@1423-03-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مؤسسة-البريد-السعودي-0041fa37/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مؤسسة-البريد-السعودي-0041fa37
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0041fa37-4a6d-4b68-a9ab-a9a700f2e88f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
