# المادة 4 من تنظيم مؤسسة البريد السعودي

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/03/29هـ

## نص المادة 4 من تنظيم مؤسسة البريد السعودي

تصدر المؤسسة وفقا للنظام الطوابع البريدية المعتادة والتذكارية، وتحدد فئاتها، وكذلك علامات التخليص البريدي .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/03/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتاريخ 29 / 3 / 1423).

## الاستشهاد

«تنظيم مؤسسة البريد السعودي»، المادة 4 (ساري، نسخة 1423/03/29هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مؤسسة-البريد-السعودي-0041fa37/4@1423-03-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مؤسسة-البريد-السعودي-0041fa37/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مؤسسة-البريد-السعودي-0041fa37
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0041fa37-4a6d-4b68-a9ab-a9a700f2e88f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
