# المادة 14 من تنظيم مؤسسة البريد السعودي

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/03/29هـ

## الجواب المختصر

> يلتزم جميع المستفيدين من خدمات المؤسسة بسداد مستحقاتها، وتستوفي المؤسسة المقابل المالي للخدمات التي تقدمها من جميع المستفيدين من خدماتها قبل تقديم الخدمة لهم، ويجوز لها أن تستوفي مستحقاتها من كبار المستفيدين من الخدمة بموجب قوائم حساب دورية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 14 من تنظيم مؤسسة البريد السعودي

يلتزم جميع المستفيدين من خدمات المؤسسة بسداد مستحقاتها، وتستوفي المؤسسة المقابل المالي للخدمات التي تقدمها من جميع المستفيدين من خدماتها قبل تقديم الخدمة لهم، ويجوز لها أن تستوفي مستحقاتها من كبار المستفيدين من الخدمة بموجب قوائم حساب دورية. كما يجوز لها أن تمنح خصما خاصا لكبار المستفيدين من الخدمة والوكالات البريدية نظير قيامهم بمعالجات أولية للبعائث البريدية من شأنها تسهيل مهمة المؤسسة وعملها. وعلى المؤسسة أن تضع في مكان واضح للجمهور في المكاتب البريدية التابعة لها مقدار المقابل المالي المستحق لها على الخدمات البريدية التي تقدمها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/03/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتاريخ 29 / 3 / 1423).

## الاستشهاد

«تنظيم مؤسسة البريد السعودي»، المادة 14 (ساري، نسخة 1423/03/29هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مؤسسة-البريد-السعودي-0041fa37/14@1423-03-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مؤسسة-البريد-السعودي-0041fa37/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مؤسسة-البريد-السعودي-0041fa37
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0041fa37-4a6d-4b68-a9ab-a9a700f2e88f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
