المادة 14 من تنظيم مؤسسة البريد السعودي
ساري، نسخة 1423/03/29هـ
الجواب المختصر
يلتزم جميع المستفيدين من خدمات المؤسسة بسداد مستحقاتها، وتستوفي المؤسسة المقابل المالي للخدمات التي تقدمها من جميع المستفيدين من خدماتها قبل تقديم الخدمة لهم، ويجوز لها أن تستوفي مستحقاتها من كبار المستفيدين من الخدمة بموجب قوائم حساب دورية.
ساري، نسخة 1423/03/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من تنظيم مؤسسة البريد السعودي؟
يلتزم جميع المستفيدين من خدمات المؤسسة بسداد مستحقاتها، وتستوفي المؤسسة المقابل المالي للخدمات التي تقدمها من جميع المستفيدين من خدماتها قبل تقديم الخدمة لهم، ويجوز لها أن تستوفي مستحقاتها من كبار المستفيدين من الخدمة بموجب قوائم حساب دورية. كما يجوز لها أن تمنح خصما خاصا لكبار المستفيدين من الخدمة والوكالات البريدية نظير قيامهم بمعالجات أولية للبعائث البريدية من شأنها تسهيل مهمة المؤسسة وعملها. وعلى المؤسسة أن تضع في مكان واضح للجمهور في المكاتب البريدية التابعة لها مقدار المقابل المالي المستحق لها على الخدمات البريدية التي تقدمها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- تاريخ النشر
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتاريخ 29 / 3 / 1423
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1423/03/29هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم مؤسسة البريد السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة