# المادة 10 من تنظيم مؤسسة البريد السعودي

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/03/29هـ

## الجواب المختصر

> 1- تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من تنظيم مؤسسة البريد السعودي

1- تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة.
2- السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة ، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
3- تودع أموال المؤسسة في حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ، يصرف منه طبقا للوائح المالية للمؤسسة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/03/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتاريخ 29 / 3 / 1423).

## الاستشهاد

«تنظيم مؤسسة البريد السعودي»، المادة 10 (ساري، نسخة 1423/03/29هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مؤسسة-البريد-السعودي-0041fa37/10@1423-03-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مؤسسة-البريد-السعودي-0041fa37/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مؤسسة-البريد-السعودي-0041fa37
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0041fa37-4a6d-4b68-a9ab-a9a700f2e88f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
