# المادة 5 من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/07/27هـ

## الجواب المختصر

> تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في الاجتماع، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه الرئيس .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية

تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في الاجتماع، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه الرئيس . ولا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1427/07/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (188) بتاريخ 27 / 7 / 1427).

## الاستشهاد

«تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية»، المادة 5 (ساري، نسخة 1427/07/27هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-مدينة-الملك-فهد-الطبية-5f028fb6/5@1427-07-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-مدينة-الملك-فهد-الطبية-5f028fb6/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-مدينة-الملك-فهد-الطبية-5f028fb6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5f028fb6-ec65-4745-8836-a9a700f28c38/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
