# المادة 4 من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/07/27هـ

## الجواب المختصر

> يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بدعوة من رئيسه أو نائبه، ويمكن دعوة المجلس للانعقاد بصفة استثنائية إذا استدعى الأمر ذلك .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية

يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بدعوة من رئيسه أو نائبه، ويمكن دعوة المجلس للانعقاد بصفة استثنائية إذا استدعى الأمر ذلك . ولا ينعقد المجلس إلا بحضور معظم الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له حق التصويت . وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاؤه الحاضرون .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1427/07/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (188) بتاريخ 27 / 7 / 1427).

## الاستشهاد

«تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية»، المادة 4 (ساري، نسخة 1427/07/27هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-مدينة-الملك-فهد-الطبية-5f028fb6/4@1427-07-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-مدينة-الملك-فهد-الطبية-5f028fb6/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-مدينة-الملك-فهد-الطبية-5f028fb6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5f028fb6-ec65-4745-8836-a9a700f28c38/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
