# المادة 3 من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/07/27هـ

## نص المادة 3 من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية

يشكل المجلس على النحو التالي :
1 - المدير العام التنفيذي للمدينة رئيسًا
2 ـ المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في المدينة نائباً للرئيس
3 ـ المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية والتدريب في المدينة عضواً
4 ـ مدير إدارة التخطيط والتطوير في المدينة عضواً
5 ـ مندوب من وزارة الصحة يحدده وزير الصحة عضواً
6 ـ مندوب من وزارة المالية يحدده وزير المالية عضواً

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1427/07/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (188) بتاريخ 27 / 7 / 1427).

## الاستشهاد

«تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية»، المادة 3 (ساري، نسخة 1427/07/27هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-مدينة-الملك-فهد-الطبية-5f028fb6/3@1427-07-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-مدينة-الملك-فهد-الطبية-5f028fb6/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-مدينة-الملك-فهد-الطبية-5f028fb6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5f028fb6-ec65-4745-8836-a9a700f28c38/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
