# المادة 13 من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/07/27هـ

## نص المادة 13 من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية

تزود وزارة المالية ووزارة الصحة وديوان المراقبة العامة بنسخة من الحساب الختامي للصندوق، ويحق لديوان المراقبة العامة الرقابة المالية على حساب الصندوق .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1427/07/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (188) بتاريخ 27 / 7 / 1427).

## الاستشهاد

«تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية»، المادة 13 (ساري، نسخة 1427/07/27هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-مدينة-الملك-فهد-الطبية-5f028fb6/13@1427-07-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-مدينة-الملك-فهد-الطبية-5f028fb6/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-مدينة-الملك-فهد-الطبية-5f028fb6
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5f028fb6-ec65-4745-8836-a9a700f28c38/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
