المادة 13 من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية

ساري، نسخة 1427/07/27هـ

الجواب المختصر

تزود وزارة المالية ووزارة الصحة وديوان المراقبة العامة بنسخة من الحساب الختامي للصندوق، ويحق لديوان المراقبة العامة الرقابة المالية على حساب الصندوق .

ساري، نسخة 1427/07/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية؟

تزود وزارة المالية ووزارة الصحة وديوان المراقبة العامة بنسخة من الحساب الختامي للصندوق، ويحق لديوان المراقبة العامة الرقابة المالية على حساب الصندوق .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1427/07/27هـ · 2006-08-21
تاريخ النشر
1427/08/22هـ · 2006-09-15
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (188) بتاريخ 27 / 7 / 1427
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1427/07/27هـ — صدور النظام
  2. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة