المادة 11 من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية
ساري، نسخة 1427/07/27هـ
الجواب المختصر
يتولى الصندوق الصرف من إيراداته على متطلبات المدينة، ومن ضمنها ما يلي : 1 ـ الأبحاث والدراسات والتطوير .
ساري، نسخة 1427/07/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية؟
يتولى الصندوق الصرف من إيراداته على متطلبات المدينة، ومن ضمنها ما يلي :
1 ـ الأبحاث والدراسات والتطوير .
2 ـ التعليم والتدريب والمؤتمرات .
3 ـ النشاطات الاجتماعية والثقافية.
4 ـ تطوير مرافق المدينة وتجهيزاتها وتحسينهما.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/07/27هـ · 2006-08-21
- تاريخ النشر
- 1427/08/22هـ · 2006-09-15
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (188) بتاريخ 27 / 7 / 1427
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1427/07/27هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة