# المادة 9 من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية

**الحالة:** ساري، نسخة 1421/04/29هـ

## نص المادة 9 من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية

يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِّه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1421/04/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 107 بتاريخ 29 / 4 / 1421).

## الاستشهاد

«تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية»، المادة 9 (ساري، نسخة 1421/04/29هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-تنمية-الموارد-البشرية-5a16cf9b/9@1421-04-29

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-تنمية-الموارد-البشرية-5a16cf9b/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-تنمية-الموارد-البشرية-5a16cf9b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5a16cf9b-e1b8-426f-82ab-a9a700f2a640/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
