# المادة 2 من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية: أهداف واختِصاصات الصندوق

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/04/21هـ

## نص المادة 2 من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1421/04/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 107 بتاريخ 29 / 4 / 1421
- 1444/04/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (297)

## الاستشهاد

«تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية»، المادة 2 (ساري، نسخة 1444/04/21هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-تنمية-الموارد-البشرية-5a16cf9b/2@1444-04-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-تنمية-الموارد-البشرية-5a16cf9b/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-تنمية-الموارد-البشرية-5a16cf9b
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5a16cf9b-e1b8-426f-82ab-a9a700f2a640/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
