# المادة 8 من تنظيم صندوق النفقة

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/11/15هـ

## الجواب المختصر

> 1- يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة العدل.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من تنظيم صندوق النفقة

1- يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من:
أ- ممثل من وزارة العدل.
ب- ممثل من وزارة المالية.
ج- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
د- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.
2- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
3- لا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
4- يحدد رئيس المجلس من ينوب عنه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية في رئاسة الاجتماعات عند غيابه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1438/11/15هـ — قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«تنظيم صندوق النفقة»، المادة 8 (ساري، نسخة 1438/11/15هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-النفقة-856b8992/8@1438-11-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-النفقة-856b8992/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-النفقة-856b8992
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/856b8992-cf28-422a-96a8-a9ec0127f6e7/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
