# المادة 7 من تنظيم صندوق النفقة

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/11/15هـ

## نص المادة 7 من تنظيم صندوق النفقة

إذا حدث تغيير يؤثر في استحقاق المستفيد النفقة ولم يبلغ به الصندوق خلال المدة المذكورة في المادة (السادسة) من التنظيم، أو أخفى أيًّا من البيانات المطلوبة منه، أو قدم بيانات غير صحيحة؛ فعلى الصندوق إيقاف صرف النفقة وإلزامه بإعادة ما صرف له منها بغير وجه حق، ولا يخل ذلك بحق الصندوق في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1438/11/15هـ — قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«تنظيم صندوق النفقة»، المادة 7 (ساري، نسخة 1438/11/15هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-النفقة-856b8992/7@1438-11-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-النفقة-856b8992/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-النفقة-856b8992
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/856b8992-cf28-422a-96a8-a9ec0127f6e7/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
