# المادة 5 من تنظيم صندوق النفقة

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/11/15هـ

## الجواب المختصر

> 1- تصرف النفقة بناء على طلب يقدم من المستفيد، وفقاً لنموذج يعده الصندوق لهذا الغرض، على أن يرفق بالنموذج المستندات والأوراق التي تحددها اللائحة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من تنظيم صندوق النفقة

1- تصرف النفقة بناء على طلب يقدم من المستفيد، وفقاً لنموذج يعده الصندوق لهذا الغرض، على أن يرفق بالنموذج المستندات والأوراق التي تحددها اللائحة.
2- يتولى الصندوق فحص الطلبات المقدمة إليه؛ للتحقق من استيفاء جميع الشروط وفقاً لما تحدده اللائحة من أحكام في هذا الشأن.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1438/11/15هـ — قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«تنظيم صندوق النفقة»، المادة 5 (ساري، نسخة 1438/11/15هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-النفقة-856b8992/5@1438-11-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-النفقة-856b8992/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-النفقة-856b8992
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/856b8992-cf28-422a-96a8-a9ec0127f6e7/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
