# المادة 14 من تنظيم صندوق النفقة

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/11/15هـ

## نص المادة 14 من تنظيم صندوق النفقة

السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1438/11/15هـ — قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«تنظيم صندوق النفقة»، المادة 14 (ساري، نسخة 1438/11/15هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-النفقة-856b8992/14@1438-11-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-النفقة-856b8992/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-النفقة-856b8992
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/856b8992-cf28-422a-96a8-a9ec0127f6e7/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
