# المادة 12 من تنظيم صندوق النفقة

**الحالة:** ساري، نسخة 1438/11/15هـ

## الجواب المختصر

> تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي: 1- الأموال التي تسهم بها الدولة كإعانة سنوية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من تنظيم صندوق النفقة

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي:
1- الأموال التي تسهم بها الدولة كإعانة سنوية.
2- التبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف التي يقرر المجلس قبولها.
3- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1438/11/15هـ — قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«تنظيم صندوق النفقة»، المادة 12 (ساري، نسخة 1438/11/15هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-النفقة-856b8992/12@1438-11-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-النفقة-856b8992/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-النفقة-856b8992
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/856b8992-cf28-422a-96a8-a9ec0127f6e7/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
