# المادة 7 من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/08/14هـ

## الجواب المختصر

> 1 - يجتمع المجلس برئاسة الرئيس أو من ينيبه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسه، أو بناء على طلب ثلاثة على الأقل من أعضائه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

1 - يجتمع المجلس برئاسة الرئيس أو من ينيبه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسه، أو بناء على طلب ثلاثة على الأقل من أعضائه. ويشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه.
2 - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت رئيس الجلسة معه، ويجوز في الأمور العاجلة أن يصدر المجلس قراراته بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين (بالتمرير) ما لم يطلب أحد الأعضاء - كتابة - اجتماع المجلس للمداولة فيها ، على أن تعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تالٍ لها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/08/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 366 بتاريخ 14 / 8 / 1436).

## الاستشهاد

«تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين»، المادة 7 (ساري، نسخة 1436/08/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-الشهداء-والمصابين-والأسرى-والمفقودين-62d14b10/7@1436-08-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-الشهداء-والمصابين-والأسرى-والمفقودين-62d14b10/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-الشهداء-والمصابين-والأسرى-والمفقودين-62d14b10
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/62d14b10-5bee-46e9-870a-a9a700f19762/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
