# المادة 6 من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/08/14هـ

## الجواب المختصر

> المجلس هو السلطة العليا في الصندوق، وهو الذي يرسم السياسة العامة له ويشرف على تنفيذها ، وله على وجه خاص ما يلي : 1 - الصرف من الصندوق وفق أحكام هذا التنظيم.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

المجلس هو السلطة العليا في الصندوق، وهو الذي يرسم السياسة العامة له ويشرف على تنفيذها ، وله على وجه خاص ما يلي :
1 - الصرف من الصندوق وفق أحكام هذا التنظيم.
2 - تحديد الأوعية التي تستثمر فيها أموال الصندوق ونسب الاستثمار في كل منها.
3 - شراء العقارات، وتسجيلها وقفاً باسم الصندوق بالطرق الشرعية لدى الجهات المختصة، وتنميتها، وتحصيل إيراداتها، وإنفاقها في الأوجه المحددة في هذا التنظيم.
4 - تحديد الأوجه التي يصرف فيها ريع عائدات الصندوق، ووضع الضوابط اللازمة لذلك.
5 - إصدار لوائح الصندوق المالية والإدارية.
6 - قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف.
7 - إقرار خطة تنمية موارد الصندوق واستثمار أمواله.
8 - إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق داخل المملكة.
9 - تعيين أمين عام الصندوق، وتحديد صلاحياته وحقوقه.
10 - تعيين مراقب حسابات للصندوق، وتحديد أتعابه.
11 - إقرار الحساب الختامي للصندوق، وتقرير مراقب الحسابات.
12 - النظر في التقرير السنوي للصندوق ونشاطه خلال السنة المالية المنتهية، تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
13 - اعتماد الميزانية العمومية السنوية، وحساب الإيرادات والمصروفات، وأي قائمة أخرى تخص الوضع المالي للصندوق.
14 - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم يعهد إليها القيام بمهمات محددة.
15 - الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للقيام ببعض الأعمال أو إجراء ما يراه من دراسات وبحوث.
وللمجلس أن يفوض بعض صلاحياته إلى الأمين العام أو إلى من يراه المجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/08/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 366 بتاريخ 14 / 8 / 1436).

## الاستشهاد

«تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين»، المادة 6 (ساري، نسخة 1436/08/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-الشهداء-والمصابين-والأسرى-والمفقودين-62d14b10/6@1436-08-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-الشهداء-والمصابين-والأسرى-والمفقودين-62d14b10/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-الشهداء-والمصابين-والأسرى-والمفقودين-62d14b10
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/62d14b10-5bee-46e9-870a-a9a700f19762/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
