# المادة 5 من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/02/02هـ

## نص المادة 5 من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

يكون للصندوق مجلس أمناء يعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، ويكون أعضاؤه: وزير الداخلية، ووزير الحرس الوطني، ووزير الدفاع، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورئيس أمن الدولة، ويعين الرئيس بقرار من أربعة أعضاء آخرين -على الأقل- من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري

## التعديلات

- 1436/08/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 366 بتاريخ 14 / 8 / 1436
- Noneهـ — 
- 1438/03/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (180)
- 1439/05/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (226)
- 1440/12/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (707)
- 1444/03/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (195)
- 1446/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (119)

## الاستشهاد

«تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين»، المادة 5 (ساري، نسخة 1446/02/02هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-الشهداء-والمصابين-والأسرى-والمفقودين-62d14b10/5@1446-02-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-الشهداء-والمصابين-والأسرى-والمفقودين-62d14b10/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-الشهداء-والمصابين-والأسرى-والمفقودين-62d14b10
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/62d14b10-5bee-46e9-870a-a9a700f19762/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
