المادة 15 من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين
ساري، نسخة 1436/08/14هـ
الجواب المختصر
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ساري، نسخة 1436/08/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 15 من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين؟
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/08/14هـ · 2015-06-01
- تاريخ النشر
- 1436/09/16هـ · 2015-07-03
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 366 بتاريخ 14 / 8 / 1436
- آخر تعديل
- 1446/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (119)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1446/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (119)
- 1444/03/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (195)
- 1440/12/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (707)
- 1436/08/14هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة