# المادة 14 من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/08/14هـ

## نص المادة 14 من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من بدء أعمال الصندوق وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/08/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 366 بتاريخ 14 / 8 / 1436).

## الاستشهاد

«تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين»، المادة 14 (ساري، نسخة 1436/08/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-الشهداء-والمصابين-والأسرى-والمفقودين-62d14b10/14@1436-08-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-الشهداء-والمصابين-والأسرى-والمفقودين-62d14b10/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-الشهداء-والمصابين-والأسرى-والمفقودين-62d14b10
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/62d14b10-5bee-46e9-870a-a9a700f19762/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
