# المادة 10 من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/08/14هـ

## نص المادة 10 من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

تودع جميع أموال الصندوق في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولا يجوز صرف أي مبلغ من حساب الصندوق إلا بتوقيع من رئيس المجلس أو من يفوضه بذلك، بناءً على قرار من المجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/08/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 366 بتاريخ 14 / 8 / 1436).

## الاستشهاد

«تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين»، المادة 10 (ساري، نسخة 1436/08/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-الشهداء-والمصابين-والأسرى-والمفقودين-62d14b10/10@1436-08-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-الشهداء-والمصابين-والأسرى-والمفقودين-62d14b10/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-الشهداء-والمصابين-والأسرى-والمفقودين-62d14b10
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/62d14b10-5bee-46e9-870a-a9a700f19762/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
