# المادة 12 من تنظيم صندوق التنمية الوطني

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/03/03هـ

## نص المادة 12 من تنظيم صندوق التنمية الوطني

يرفع الصندوق حسابه الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (132) بتاريخ 1439/3/3 هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم صندوق التنمية الوطني»، المادة 12 (ساري، نسخة 1439/03/03هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-التنمية-الوطني-fd05e9ef/12@1439-03-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-التنمية-الوطني-fd05e9ef/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-التنمية-الوطني-fd05e9ef
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fd05e9ef-bf19-4766-9121-a9ec01152301/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
