# المادة 7 من تنظيم صندوق البيئة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/07/19هـ

## الجواب المختصر

> 1ـ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحًا إذا حضره أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من تنظيم صندوق البيئة

1ـ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحًا إذا حضره أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
2 ـ تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.
3 ـ تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.
4- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة.
5- يصدر المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله ومباشرته لاختصاصاته وصلاحياته.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/07/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 1440/7/19هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم صندوق البيئة»، المادة 7 (ساري، نسخة 1440/07/19هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-البيئة-b21452eb/7@1440-07-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-البيئة-b21452eb/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-البيئة-b21452eb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b21452eb-20af-4ffa-892a-aa3f010082c5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
