# المادة 3 من تنظيم صندوق البيئة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/07/19هـ

## نص المادة 3 من تنظيم صندوق البيئة

يهدف الصندوق إلى الإسهام في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للبيئة والاستدامة المالية للمراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد، وتمكينها من مباشرة مهماتها ومسؤولياتها وفق الأنظمة ذات العلاقة وتنظيم كل مركز.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/07/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 1440/7/19هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم صندوق البيئة»، المادة 3 (ساري، نسخة 1440/07/19هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-البيئة-b21452eb/3@1440-07-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-البيئة-b21452eb/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-البيئة-b21452eb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b21452eb-20af-4ffa-892a-aa3f010082c5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
