# المادة 2 من تنظيم صندوق البيئة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/07/19هـ

## نص المادة 2 من تنظيم صندوق البيئة

يُنشأ - وفقاً لأحكام التنظيم- صندوق يسمى (صندوق البيئة)، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في الرياض، وله بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/07/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 1440/7/19هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم صندوق البيئة»، المادة 2 (ساري، نسخة 1440/07/19هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-البيئة-b21452eb/2@1440-07-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-البيئة-b21452eb/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-البيئة-b21452eb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b21452eb-20af-4ffa-892a-aa3f010082c5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
