المادة 17 من تنظيم صندوق البيئة
ساري، نسخة 1440/07/19هـ
الجواب المختصر
يُعمل بالتنظيم بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ساري، نسخة 1440/07/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 17 من تنظيم صندوق البيئة؟
يُعمل بالتنظيم بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/07/19هـ · 2019-03-26
- تاريخ النشر
- 1440/08/07هـ · 2019-04-12
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 1440/7/19هـ
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1440/07/19هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.