# المادة 16 من تنظيم صندوق البيئة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/07/19هـ

## الجواب المختصر

> مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الصندوق، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الصندوق ومعاملاته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 16 من تنظيم صندوق البيئة

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الصندوق، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الصندوق ومعاملاته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/07/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 1440/7/19هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم صندوق البيئة»، المادة 16 (ساري، نسخة 1440/07/19هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-البيئة-b21452eb/16@1440-07-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-البيئة-b21452eb/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-البيئة-b21452eb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b21452eb-20af-4ffa-892a-aa3f010082c5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
