# المادة 15 من تنظيم صندوق البيئة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/07/19هـ

## نص المادة 15 من تنظيم صندوق البيئة

يرفع الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرًا سنويًّا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/07/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 1440/7/19هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم صندوق البيئة»، المادة 15 (ساري، نسخة 1440/07/19هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-البيئة-b21452eb/15@1440-07-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-البيئة-b21452eb/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-صندوق-البيئة-b21452eb
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b21452eb-20af-4ffa-892a-aa3f010082c5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
