المادة 14 من تنظيم صندوق البيئة
ساري، نسخة 1440/07/19هـ
الجواب المختصر
يرفع الصندوق حسابه الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
ساري، نسخة 1440/07/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من تنظيم صندوق البيئة؟
يرفع الصندوق حسابه الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/07/19هـ · 2019-03-26
- تاريخ النشر
- 1440/08/07هـ · 2019-04-12
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 1440/7/19هـ
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1440/07/19هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.