# المادة 8 من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/09/14هـ

## الجواب المختصر

> يكون للدارة رئيس تنفيذي يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة الدارة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية: 1- اقتراح استراتيجيات وسياسات وخطط الدارة وبرامجها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز

يكون للدارة رئيس تنفيذي يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة الدارة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- اقتراح استراتيجيات وسياسات وخطط الدارة وبرامجها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
2- اقـتراح الهيكل التنظيمي للدارة، ورفعه إلى المجلس لإقراره.
3- اقتراح اللوائح المالية والإدارية للدارة وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها إلى المجلـس لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
4- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الدارة ومنجزاتها وأنشطتها.
5- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الدارة، وحسابها الختامي، والتقرير السنوي، ورفعها إلى المجلس مع تقرير مراجع الحسابات لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
6- تعيين العاملـين في الـدارة والإشـراف عليهم؛ طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
7- إصدار الأوامر بمصروفات الدارة، وفقًا للوائح المالية.
8- التوقيع على الاتفاقيات والعقود، بعد موافقة المجلس، ووفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
9- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
10- تمثيل الدارة أمام القضاء, ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة, وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها, وله تفويض غيره في ذلك.
11- التعاقـد مع الخبراء والمتخصصين، وفقاً لاحتياجـات الدارة بحسب لوائحها الداخلية.
12- إصـدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا التنظيم واللوائـح الصادرة بناءً عليه، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة له.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض مهماته وصلاحياته إلى من يراه من منسوبي الدارة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/09/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (487) بتاريخ 1439/9/14 هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم دارة الملك عبدالعزيز»، المادة 8 (ساري، نسخة 1439/09/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-دارة-الملك-عبدالعزيز-884a0f1e/8@1439-09-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-دارة-الملك-عبدالعزيز-884a0f1e/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-دارة-الملك-عبدالعزيز-884a0f1e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/884a0f1e-1e36-4ba3-9574-a9f6010f31ce/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
