# المادة 7 من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/09/14هـ

## الجواب المختصر

> 1- يجتمع المجلس بناءً على دعوة من الرئيس أربع مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز

1- يجتمع المجلس بناءً على دعوة من الرئيس أربع مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس.
2- ينعقد المجلـس بحضـور ثلث أعضـائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من أعضاء المجلس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل, وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت مع رئيس الاجتماع.
3- للرئيس دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت.
4- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ولا أن يفوض عضوًا آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.
5- لا يجوز لأي عضو أن يفشي شيئًا من أسرار الدارة اطلع عليه بسبب عضويته.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/09/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (487) بتاريخ 1439/9/14 هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم دارة الملك عبدالعزيز»، المادة 7 (ساري، نسخة 1439/09/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-دارة-الملك-عبدالعزيز-884a0f1e/7@1439-09-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-دارة-الملك-عبدالعزيز-884a0f1e/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-دارة-الملك-عبدالعزيز-884a0f1e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/884a0f1e-1e36-4ba3-9574-a9f6010f31ce/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
