# المادة 5 من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/17هـ

## الجواب المختصر

> 1- يكون للدارة مجلس إدارة يُشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من: أ‌.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز

1- يكون للدارة مجلس إدارة يُشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من:
أ‌. الرئيس التنفيذي.
ب‌. أربعة - على الأقل - يمثلون جهات حكومية ذات علاقة، لا تقل مرتبة أي منهم عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
ج. عدد لا يتجاوز (ثمانية) من ذوي الخبرة في مجال عمل الدارة.
2- يصدر بتحديد الجهات الحكومية المشار إليها في الفقرة (ب/1) أمر ملكي.
3- يصدر بتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ج/1)أمر ملكي، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث)سنوات

## التعديلات

- 1439/09/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (487) بتاريخ 1439/9/14 هـ
- 1445/08/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (686)

## الاستشهاد

«تنظيم دارة الملك عبدالعزيز»، المادة 5 (ساري، نسخة 1445/08/17هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-دارة-الملك-عبدالعزيز-884a0f1e/5@1445-08-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-دارة-الملك-عبدالعزيز-884a0f1e/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-دارة-الملك-عبدالعزيز-884a0f1e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/884a0f1e-1e36-4ba3-9574-a9f6010f31ce/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
