المادة 2 من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز

ساري، نسخة 1439/09/14هـ

الجواب المختصر

تتمتع الدارة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض؛ ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

ساري، نسخة 1439/09/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز؟

تتمتع الدارة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض؛ ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/09/14هـ · 2018-05-29
تاريخ النشر
1439/09/30هـ · 2018-06-14
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (487) بتاريخ 1439/9/14 هـ
آخر تعديل
1445/08/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (686)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/08/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (686)
  2. 1439/09/14هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم دارة الملك عبدالعزيز وتعديلاتها · فهرس الأنظمة