# المادة 12 من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/09/14هـ

## نص المادة 12 من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز

تفتح الدارة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الدارة المعتمدة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/09/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (487) بتاريخ 1439/9/14 هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم دارة الملك عبدالعزيز»، المادة 12 (ساري، نسخة 1439/09/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-دارة-الملك-عبدالعزيز-884a0f1e/12@1439-09-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-دارة-الملك-عبدالعزيز-884a0f1e/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-دارة-الملك-عبدالعزيز-884a0f1e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/884a0f1e-1e36-4ba3-9574-a9f6010f31ce/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
