# المادة 11 من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/09/14هـ

## نص المادة 11 من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز

تودع جميع إيرادات الدارة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/09/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (487) بتاريخ 1439/9/14 هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم دارة الملك عبدالعزيز»، المادة 11 (ساري، نسخة 1439/09/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-دارة-الملك-عبدالعزيز-884a0f1e/11@1439-09-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-دارة-الملك-عبدالعزيز-884a0f1e/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-دارة-الملك-عبدالعزيز-884a0f1e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/884a0f1e-1e36-4ba3-9574-a9f6010f31ce/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
