# المادة 9 من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة

**الحالة:** ساري، نسخة 1420/06/10هـ

## نص المادة 9 من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة

يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا التنظيم بقرار من وزير الحج.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1420/06/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 93 بتاريخ 10 / 6 / 1420).

## الاستشهاد

«تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة»، المادة 9 (ساري، نسخة 1420/06/10هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-خدمات-المعتمرين-وزوار-المسجد-النبوي-الشريف-القادمين-من-812ac6e0/9@1420-06-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-خدمات-المعتمرين-وزوار-المسجد-النبوي-الشريف-القادمين-من-812ac6e0/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-خدمات-المعتمرين-وزوار-المسجد-النبوي-الشريف-القادمين-من-812ac6e0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/812ac6e0-430d-4c9d-b6cb-a9a700f2080c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
