# المادة 8 من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة

**الحالة:** ساري، نسخة 1420/06/10هـ

## نص المادة 8 من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة

تُشكل لجنة دائمة في وزارة الحج من وزارة الداخلية ووزارة التِجارة ووزارة الحج يكون أحد أعضائها مؤهلًا شرعيًّا، تختص باستقبال الشكاوى المُقدمة من المُعتمرين أو من الجِهات الرسمية، والتحقيق فيها والتوصية بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا التنظيم، واستحصال قيمة الخدمات التي لم يؤدها المُرخص له وردِها إلى المُعتمرين وِفقًا لما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1420/06/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 93 بتاريخ 10 / 6 / 1420).

## الاستشهاد

«تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة»، المادة 8 (ساري، نسخة 1420/06/10هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-خدمات-المعتمرين-وزوار-المسجد-النبوي-الشريف-القادمين-من-812ac6e0/8@1420-06-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-خدمات-المعتمرين-وزوار-المسجد-النبوي-الشريف-القادمين-من-812ac6e0/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-خدمات-المعتمرين-وزوار-المسجد-النبوي-الشريف-القادمين-من-812ac6e0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/812ac6e0-430d-4c9d-b6cb-a9a700f2080c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
