# المادة 10 من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة

**الحالة:** ساري، نسخة 1420/06/10هـ

## نص المادة 10 من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة

يحق لمن صدر بشأنه قرار العقوبة التظلُم مِنه أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1420/06/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 93 بتاريخ 10 / 6 / 1420).

## الاستشهاد

«تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة»، المادة 10 (ساري، نسخة 1420/06/10هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-خدمات-المعتمرين-وزوار-المسجد-النبوي-الشريف-القادمين-من-812ac6e0/10@1420-06-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-خدمات-المعتمرين-وزوار-المسجد-النبوي-الشريف-القادمين-من-812ac6e0/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-خدمات-المعتمرين-وزوار-المسجد-النبوي-الشريف-القادمين-من-812ac6e0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/812ac6e0-430d-4c9d-b6cb-a9a700f2080c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
