# المادة 1 من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة

**الحالة:** ساري، نسخة 1420/06/10هـ

## نص المادة 1 من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة

تُقدَّم خدمات المُعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة- ويُشار إليهم فيما بعد بالمُعتمرين- من قِبَل مؤسسات أو شركات سعودية، بما فيهم الطوائف التي تقوم بخدمة الحُجاج أو أحد أعضاء هذه الطوائف، بعد الحصول على سجِل تجاري وِفق ما تقضي به الأنظِمة والتعليمات دون استثناء، وبعد الحصول على الترخيص اللازِم من وزارة الحج .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1420/06/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 93 بتاريخ 10 / 6 / 1420).

## الاستشهاد

«تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة»، المادة 1 (ساري، نسخة 1420/06/10هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-خدمات-المعتمرين-وزوار-المسجد-النبوي-الشريف-القادمين-من-812ac6e0/1@1420-06-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-خدمات-المعتمرين-وزوار-المسجد-النبوي-الشريف-القادمين-من-812ac6e0/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-خدمات-المعتمرين-وزوار-المسجد-النبوي-الشريف-القادمين-من-812ac6e0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/812ac6e0-430d-4c9d-b6cb-a9a700f2080c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
