# المادة 2 من تنظيم جمعية حماية المستهلك: المركز النظامي للجمعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/02/23هـ، المادة ملغاة

## نص المادة 2 من تنظيم جمعية حماية المستهلك

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/02/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (120) بتاريخ 23 / 2 / 1436).

## الاستشهاد

«تنظيم جمعية حماية المستهلك»، المادة 2 (ساري، نسخة 1436/02/23هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-جمعية-حماية-المستهلك-cdfe6d5c/2@1436-02-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-جمعية-حماية-المستهلك-cdfe6d5c/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-جمعية-حماية-المستهلك-cdfe6d5c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cdfe6d5c-ad3c-45e3-8544-a9a700f1e8ca/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
