# المادة 8 من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/06/24هـ

## الجواب المختصر

> يكون للبنك رئيس تنفيذي يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي

يكون للبنك رئيس تنفيذي يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى. وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون البنك وتسيير أعماله ومسؤولياته وسلطاته وصلاحياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية:
اقتراح السياسات العامة وخطة العمل التي يسير عليها البنك لتحقيق أهدافه، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.
اقتراح الهيكل التنظيمي للبنك ولوائحه الإدارية والمالية واللوائح اللازمة لتسيير العمل فيه، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
الإشراف على سير عمل البنك والعاملين فيه وفقاً للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح البنك.
إصدار الأوامر بمصروفات البنك وفقاً للوائحه المالية.
إعداد تقارير دورية عن أعمال البنك وإنجازاته ونشاطاته والمعوقات التي يواجهها، ورفعها إلى المجلس؛ تمهيدًا لاستكمال ما يلزم في شأنها.
التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس.
تعيين منسوبي البنك، والإشراف عليهم، وإنهاء خدماتهم؛ وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
التعاقد مع الخبراء والمختصين والمستشارين في المجالات ذات العلاقة بعمل البنك.
تقديم المقترحات والتوصيات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
اقتراح الخدمات التي يمكن تقديمها والمقابل المالي لها، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.
إعداد مؤشرات لقياس أداء البنك، ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها.
تمثيل البنك أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
ممارسة أي اختصاص يسنده إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي البنك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/06/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (423) وتاريخ 1441/6/24هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي»، المادة 8 (ساري، نسخة 1441/06/24هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-بنك-التصدير-والاستيراد-السعودي-017d722d/8@1441-06-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-بنك-التصدير-والاستيراد-السعودي-017d722d/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-بنك-التصدير-والاستيراد-السعودي-017d722d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/017d722d-4f95-4acd-be8c-ab6c00eb3f90/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
