# المادة 7 من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/09/04هـ

## الجواب المختصر

> 1- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس (أربع) مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي

1- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس (أربع) مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس.
وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الاقل
2- توجه الدعوة إلى حضور اجتماع المجلس قبل موعد الاجتماع (بخمسة) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال.
3- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.
4- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر في التصويت نيابة عنه عند غيابه.
5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
6- يجوز للمجلس - عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقًا لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحاً ما لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
7- للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
8- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار البنك.
9- يجب على أعضاء مجلس الإدارة الإفصاح عن أي تعارض للمصالح قبل الانضمام للمجلس.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي البنك.

## التعديلات

- 1441/06/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (423) وتاريخ 1441/6/24هـ
- 1443/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (508)

## الاستشهاد

«تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي»، المادة 7 (ساري، نسخة 1443/09/04هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-بنك-التصدير-والاستيراد-السعودي-017d722d/7@1443-09-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-بنك-التصدير-والاستيراد-السعودي-017d722d/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-بنك-التصدير-والاستيراد-السعودي-017d722d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/017d722d-4f95-4acd-be8c-ab6c00eb3f90/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
