# المادة 3 من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/06/24هـ

## الجواب المختصر

> يهدف البنك إلى تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات، والضمان، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية، وذلك من أجل تعزيز الثقة في الصادرات السعودية، ودخول أسواق جديدة، والحد من مخاطر عدم السداد.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي

يهدف البنك إلى تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات، والضمان، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية، وذلك من أجل تعزيز الثقة في الصادرات السعودية، ودخول أسواق جديدة، والحد من مخاطر عدم السداد. كما يهدف البنك إلى تقديم تسهيلات ائتمانية للاستيراد.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/06/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (423) وتاريخ 1441/6/24هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي»، المادة 3 (ساري، نسخة 1441/06/24هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-بنك-التصدير-والاستيراد-السعودي-017d722d/3@1441-06-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-بنك-التصدير-والاستيراد-السعودي-017d722d/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-بنك-التصدير-والاستيراد-السعودي-017d722d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/017d722d-4f95-4acd-be8c-ab6c00eb3f90/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
