# المادة 8 من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ: مجلس إدارة الهيئة واختصاصاته

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/04/12هـ

## الجواب المختصر

> يجتمع المجلس مرة واحدة كل (ستة) أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك؛ بحسب ما يقدره رئيس المجلس.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

يجتمع المجلس مرة واحدة كل (ستة) أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك؛ بحسب ما يقدره رئيس المجلس.
يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء - على الأقل - بمن فيهم رئيس المجلس. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين - على الأقل - وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.
للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى من ذوي الخبرة والدراية في مجال عمل الهيئة، دون أن يكون له حق التصويت على قرارات المجلس.
يجوز أن تعقد اجتماعات المجلس، وأن يصوت عليها، عن بعد من خلال استخدام وسائل التواصل التقنية، وللمجلس - عند الحاجة - إصدار قراراته بالتمرير.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/04/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (296) وتاريخ 1446/4/12هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ»، المادة 8 (ساري، نسخة 1446/04/12هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الوطنية-لإدارة-الطوارئ-479e4f48/8@1446-04-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الوطنية-لإدارة-الطوارئ-479e4f48/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-الوطنية-لإدارة-الطوارئ-479e4f48
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/479e4f48-d35c-4dac-994b-b2eb00e44c48/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
